محمد بن الحسن الشيباني

417

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال لا قلت فهل على الذي وطئها عقرها قال نعم ويكون عقرها لأمها قلت أرأيت إن عجزت الأم بعد ذلك ما حال الابنة قال تصير أم ولد للذي كانت ولدت منه وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه قلت ولم قال لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضا معها فلما وقعت في ملكها صارت أم ولد الذي كانت ولدت منه قلت أفرأيت إن كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق الابنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه قال نعم قلت فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها قال هي حرة ولا سبيل عليها وولدها حر فان أدت أمها عتقت وإن عجزت الأم ردت في الرق وأما الابنة وولدها فلا يرد في الرق ويعتق نصف الذي أعتق منها ولا تسعى للذي وطئها في شيء وتصير حرة قلت ولم قال لأن الأم عجزت فردت في الرق وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت الآخر ولا تسعى أم ولد الذي ولدت منه وهذا بمنزلة جارية بين الرجلين وطئها جميعا فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها فإذا أعتقها أحدهما عتق نصيب الآخر أيضا لأنها أم ولد له وأم الولد لا تسعى وكذلك هذا في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة قلت أرأيت المكاتبة في قول أبي حنيفة إذا كانت بين الرجلين كاتبان جميعا فولدت ثم إن أحد الشريكين أعتق ولدها هل يجوز عتقه قال نعم